أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حمل كيس البول
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حمل كيس البول
معلومات عن الفتوى: حمل كيس البول
رقم الفتوى :
8539
عنوان الفتوى :
حمل كيس البول
القسم التابعة له
:
الأعيان النجسة
اسم المفتي
:
لجنة الفتوى بالأزهر
نص السؤال
سئل : عملت لى عملية جراحية تحول بها مجرى البول إلى أنبوبة تصب فى كيس أحمله ، وقد تتسرب منه بعض النقط ، فكيف أصلى ؟ .
نص الجواب
أجاب : معلوم أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة من الحدث والنجس ، وخروج شىء من السبيلين المعتادين وهما القبل والدبر، من بول أو غائط أو ريح يبطل الوضوء أما الخارج من غير السبيلين كفتحة فى البطن ، فقد اختلف فيه العلماء ، فالشافعية والمالكية يقولون : إذا انقطع الخروج من السبيلين أو من أحدهما ، أو انسد المخرج المعتاد لعارض ، فإن الخارج ينقض الوضوء، والحنابلة يقولون بالنقض فى كل الأحوال .
أما الحنفية فيقولون : إن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا سال وتجاوز موضع خروجه واستمر نزوله وكان صاحبه معذورا . والحالة الواردة فى السؤال ينطبق عليها حكم سلس البول ، فصاحبها يوالى بين الاستنجاء والوضوء والصلاة ويصلى بالوضوء فى الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل ، " فتاوى معاصرة للشيخ جاد الحق على جاد الحق ص 81 ، 82" .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: